الفاضل الهندي

132

كشف اللثام ( ط . ج )

النية ، وإلا أوقعه لله ، ولم يتعرض لوجه . واحتمل جواز الايقاع للصوم من أول الليل واجبا ( 1 ) ، كما جاز تقديم نية الصوم من أوله بعين ( 2 ) ما يقال فيها . والأحوط إيقاعه لعبادة أخرى مشروطة به ، ولو بإيجابها على نفسه ، كنذر صلاة . [ وقيد بالجنب ] ( 3 ) لعدم وجوب الغسل على غيره كالحائض وغيرها للصوم ، كما اختاره في نهاية الإحكام ( 4 ) ، للأصل ، أو التردد كما في المنتهى ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) . واختاره في المختلف ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) [ أنها كالجنب ، كالحسن ( 10 ) لأن الحيض كالجنابة من منافيات الصوم ، فلا يصح ما لم يرتفع ] ( 11 ) ، ولا يرتفع إلا بالغسل ، وهو ممنوع . ولقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم ( 12 ) . وفي المنتهى : أنه وإن كان في الطريق علي بن فضال وعلي بن أسباط ، إلا أن الأصحاب شهدوا لهما بالثقة ( 13 ) . ( ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ) سال عنها أو لا ، سبق الغمس الفجر أو لا ، سبق صلاة الصبح أو لا ، سبق صلاة الظهرين أو لا ، بشرط السبق على صلاة المغرب ، وإن تأخر عن وقتها في وجه ضعيف جدا ، وإنما يجب للصوم

--> ( 1 ) في ص ( الوضوء للصوم ) . ( 2 ) في ط : ( بغير ) . ( 3 ) في م وك وص ( وقيل : بالجنب ) ، وفي س ( وقيل بالجنب بل يجب لجنب ) . ( 4 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 119 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 112 س 31 . ( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 226 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 410 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 78 س 8 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 28 س 16 . ( 10 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 410 . ( 11 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 7 ص 48 ب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 . ( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 112 س 34 .